السيد الخوئي
148
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 396 ) : لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة ، فلو قصد المسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته ، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة . ( مسألة 397 ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد ، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير ، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الإتمام ولا يجب الاختبار وإن تمكن منه . ( مسألة 398 ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على الأظهر ، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلّا لزمه الإتمام . ( الشرط الثاني ) : استمرار القصد ، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته ، الا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع ، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره . ( مسألة 399 ) : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان : ( 1 ) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر .